الرجوع في النقل المتعاقب في ضوءِ قانونِ النقلِ العراقيِّ رقم 80 لسنة 1983 ( دراسة مقارنة )
مجلة جامعة کربلاء,
2015, السنة 11, العدد 0, الصفحة 132-158
الملخص
يكفي بعض التمعن للقول بان الكثير من الاتجاهات الفقهية قد تنازعت بيان حقيقة الرجوع في عقد النقل المتعاقب . اذ يذهب البعض بانه عبارة سلطة موضوعية (حق موضوعيا ) تنطبق القوانين التي تحكم النقل بهذا الخصوص ,في حين يتبنى الاتجاه الاخر موقفاً اخر مغايراً لما سبق . ذلك ان الرجوع لديه لايعدو ان يكون امكانية المطالبة القضائية او الودية باداء الالتزامات المتبادلة بين اطراف عقد النقل , ويتحقق هذا عندما يتم مساءلة الاطراف المتعاقدة سواء كان النقل منصباً على نقل البضائع ام كان النقل للركاب ( الاشخاص ).من هنا , فالرجوع كما هو واضح , يتمثل بحق الاطراف في عقد النقل المتعاقب في المطالبة الودية او اللجوء الى القضاء بهدف الحصول على الحماية القضائية عند ظهور نزاع بينهم , وذلك بان يدعي الاطراف " راكباً , مرسلاً " او اشخاص على اعتبارهم اصحاب مصلحة , اعتداء الطرف الاخر (ناقل الاول او من يليه من ناقلين وصولا الى الناقل الاخير ) على حقه وخلاله بالعقد المبرم بينهم , وعدم تحقيق الغرض العقد وهو ايصال الراكب او البضائع في النقل المتعاقب للاشخاص او الاشياء الى الجهة المقصود خلال الوقت المحدد .وهكذا فالرجوع اجراء لانه يتضمن تقديم النزاع امام القضاء بمقتضى اعمال اجرائية ومواعيد محددة يتضمنها القانون الاجرائي الذي يطبق على اجراءات القضية .
الكلمات الرئيسة:
- عدد الزيارات للمقالة: 88
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 75